النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26: ان العقارات التي يخضع بناؤها لاحكام المواد السابقة لا يجوز ان تسكن او تستثمر فعلا الا بعد قيام السلطة الصحية ذات الصلاحية بالتفتيش فيها وبعد اعطاء رخصة سكن او استثمار لاصحابها من قبل السلطة نفسها.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179079/article/26/