The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 In force

المادة 26

المادة 26

مادة 26: ان العقارات التي يخضع بناؤها لاحكام المواد السابقة لا يجوز ان تسكن او تستثمر فعلا الا بعد قيام السلطة الصحية ذات الصلاحية بالتفتيش فيها وبعد اعطاء رخصة سكن او استثمار لاصحابها من قبل السلطة نفسها.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179079/article/26/