النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 نافذ

المادة 36

المادة 36

مادة 36: اما الجهات التي ليس لها مسالخ خاصة او ليس لها ان تستفيد من احد المسالخ المشتركة فيعين لها المحافظ بمقتضى قرار اقرب مسلخ اليها بعد استطلاع رأي مصلحة الصحة ومصلحة الطب البيطري ولا يجوز ذبح اي حيوان خارج هذا المسلخ.

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179079/article/36/