المادة 37
مادة 37: في الجهات التي يرى المحافظ انه لا يمكن فيها تطبيق احكام المادة السابقة يعين لها- اي المحافظ- مكانا صالحا للجزر بعد استطلاع رأي مكتب الصحة ذى الصلاحية.
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 نافذ
مادة 37: في الجهات التي يرى المحافظ انه لا يمكن فيها تطبيق احكام المادة السابقة يعين لها- اي المحافظ- مكانا صالحا للجزر بعد استطلاع رأي مكتب الصحة ذى الصلاحية.
المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179079/article/37/