المادة 42
مادة 42: لا يجوز فتح محل للجزارة بدون ترخيص سابق من البلدية واذا لم تكن بلدية فمن مجلس الاختيارية. اما محلات الجزارة الموجودة فيجب عليها ان تحصل على الترخيص اللازم في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 نافذ
مادة 42: لا يجوز فتح محل للجزارة بدون ترخيص سابق من البلدية واذا لم تكن بلدية فمن مجلس الاختيارية. اما محلات الجزارة الموجودة فيجب عليها ان تحصل على الترخيص اللازم في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179079/article/42/