The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 In force

المادة 42

المادة 42

مادة 42: لا يجوز فتح محل للجزارة بدون ترخيص سابق من البلدية واذا لم تكن بلدية فمن مجلس الاختيارية. اما محلات الجزارة الموجودة فيجب عليها ان تحصل على الترخيص اللازم في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179079/article/42/