النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 نافذ

المادة 44

المادة 44

مادة 44: يحق لمحافظ المنطقة ان يقفل موقتا او نهائيا كل محل للجزارة حاصل على ترخيص سابق اذا لم يعمل صاحبه بمقتضى احكام الانظمة المختصة بهذه التجارة. على ان القرار القاضي بالاقفال لا يجوز اصداره الا بعد مرور عشرة ايام على ارسال انذار اداري لم يسفر عن النتيجة المطلوبة

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179079/article/44/