النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 نافذ

المادة 45

المادة 45

مادة 45: يحق لمأموري الصحة ان يزوروا في كل ساعة من النهار المحال المعدة لذبح الحيوانات او لبيع اللحوم او حفظها او لاي صنف من منتجات الجزاره.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179079/article/45/