المادة 46
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 118 / 1933 )
كل من يرتكب مخالفة لاحكام المواد 10 و11 و18 و23 و24 و25
و26 و28 و29 و 31 و38 و39 و40 و42 المتقدم ذكرها او لاحكام
المراسيم المتخذة تنفيذا للمرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932 يعاقب بغرامة من 100 الى 500 غرش لبناني وبالحبس من 24 ساعة الى ثمانية ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا تكررت المخالفة في خلال سنتين فتضاعف عقوبتا الحبس والجزاء النقدي.
كل من يرتكب مخالفة لاحكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المتقدم ذكره يعاقب بغرامة من 10 ليرات الى 50 ليرة لبنانية وبالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثين يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط - وعلاوة على ذلك فانه يجوز لمديرية الصحة عند الاقتضاء ان تنبش الجثة وتنقلها الى
مكان مسموح به على نفقة المخالفين.
واذا تكررت المخالفة في خلال سنتين فتضاعف عقوبتا الحبس
والجزاء النقدي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 21/09/1933, المادة 1, 01/11/1933
مادة 1: تعدل المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932 على الوجه الآتي: كل من يرتكب مخالفة لاحكام المواد 10 و11 و18 و23 و24 و25 و26 و28 و29 و31 و38 و39 و40 و42 المتقدم ذكرها او لاحكام المراسيم المتخذة تنفيذا للمرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932 يعاقب بغرامة من 100 الى 500 غرش لبناني سوري وبالحبس من 24 ساعة الى ثمانية ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا تكررت المخالفة في خلال سنتين فتضاعف عقوبتا الحبس والجزاء النقدي كل من يرتكب مخالفة لاحكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المتقدم ذكره يعاقب بغرامة من 10 ليرات الى 50 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثين يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط - وعلاوة على ذلك فانه يجوز لمديرية الصحة عند الاقتضاء ان تنبش الجثة وتنقلها الى مكان مسموح به على نفقة المخالفين واذا تكررت المخالفة في خلال سنتين فتضاعف عقوبتا الحبس والجزاء النقدي