جميع التشريعات

مرسوم رقم 463 04/08/1932

اضافة بعض الاحكام الى المادة الاولى من القرار رقم 3021 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 المختص بتعيين مأموري الدولة وترقيتهم وتأديبهم وصرفهم من الخدمة

النوع
مرسوم
الرقم
463
التاريخ
04/08/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2693, 08/08/1932, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 463 تاريخ 04/08/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الاحكام التالية الى المادة الاولى من القرار رقم 3021 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 والمختص بتعيين مأموري الدولة وترقيتهم وتأديبهم وصرفهم من الخدمة. ان انسباء رئيس الدولة او الوزير او النائب من اصول وفروع ومن درجة الاخ او العم او الخال او ابن الاخ او ابن الاخت او الحمي او الصهر على اختلاف درجات المصاهرة او ابن العم او ابن الخال لا يجوز من الآن فصاعدا تعيينهم في وظيفة عامة ذات راتب الا بعد امتحان يفوزون فيه. ومع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة حاليا لا يجوز من الآن فصاعدا لاعضاء عائلة واحدة ان يقوموا معا بمهام وظائف دائمة في دائرة عامة واحدة اذا كان عددهم يتجاوز الثلاثة. من الآن فصاعدا "ومع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة حاليا" لا يجوز لاعضاء عائلة واحدة ان يقوموا معا بمهام وظائف دائمة في دوائر الدولة كافة اذا كان عددهم يتجاوز السبعة. ويراد باعضاء العائلة الواحدة الاقارب والانسباء الى درجة ابناء العم والخال وهؤلاء في جملتهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 4 اب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس