المادة 1
مادة 1: تضاف الاحكام التالية الى المادة الاولى من القرار رقم 3021 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 والمختص بتعيين مأموري الدولة وترقيتهم وتأديبهم وصرفهم من الخدمة. ان انسباء رئيس الدولة او الوزير او النائب من اصول وفروع ومن درجة الاخ او العم او الخال او ابن الاخ او ابن الاخت او الحمي او الصهر على اختلاف درجات المصاهرة او ابن العم او ابن الخال لا يجوز من الآن فصاعدا تعيينهم في وظيفة عامة ذات راتب الا بعد امتحان يفوزون فيه. ومع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة حاليا لا يجوز من الآن فصاعدا لاعضاء عائلة واحدة ان يقوموا معا بمهام وظائف دائمة في دائرة عامة واحدة اذا كان عددهم يتجاوز الثلاثة. من الآن فصاعدا "ومع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة حاليا" لا يجوز لاعضاء عائلة واحدة ان يقوموا معا بمهام وظائف دائمة في دوائر الدولة كافة اذا كان عددهم يتجاوز السبعة. ويراد باعضاء العائلة الواحدة الاقارب والانسباء الى درجة ابناء العم والخال وهؤلاء في جملتهم.