المادة 14
مادة 14: ان احكام المادة 38 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء- السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 38: على امين السجل العقاري ان يعطي بناء على طلب المالك او صاحب اي حق كان مسجل بيانا عاما او خاصا بالشروحات المذكورة في السجل العقاري ونسخة او خلاصة عن الوثائق التكميلية