المادة 15
مادة 15: ان احكام المادة 42 من القرار عدد 188 الصادر بشأن انشاء السجل العقاري للاموال- غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 42: عندما يكون صاحب الحق العيني المطلوب تسجيله صغيرا او قاصرا يذكر نوع قصوره في صحيفة العقار وفقا للتعليمات المذكورة في التصريح او في صك المقدم. عندما تزول حالة الصغر او القصور فالصغير الذي اصبح بالغا او القاصر الذي اصبح اهلا يمكنه الحصول على تصحيح الصحيفة.