المادة 16
مادة 16: ان احكام المادة 43 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء- السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 43: عندما يجب قيد حق عيني في صحيفة العقار باسم امرأة متزوجة ليس لها حسب قانون الاحوال الشخصية التابعة له حرية ادارة املاكها فيذكر ذلك في الصحيفة وفقا للتعليمات المذكورة في التصريح او في الصك المقدم. وعندما تستعيد المرأة حريتها بادارة املاكها فيمكنها الحصول على تحوير الصحيفة.