المادة 1
مادة 1: يعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين وبغرامة من خمس الى خمسين ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل اخلال بالسلام والنظام العام يقع باحدى الصيغ المنصوص عليها في هذا القرار تعاقب المحاولة بالعقوبات الجارية على الجرم نفسه. تطبق احكام هذا القرار مع الاحتفاظ بكل عقوبة اخرى اشد ينص عليها قانون الجزاء او قرارات المفوض السامي السابقة او كل قانون اخر نافذ.