جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 115 12/08/1932

في قمع المخالفات التي من شأنها الاخلال بالامن العام

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
115
التاريخ
12/08/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2698, 19/08/1932, ص. 2-4
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 04/05/1944 (المادة 16: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 12/08/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين وبغرامة من خمس الى خمسين ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل اخلال بالسلام والنظام العام يقع باحدى الصيغ المنصوص عليها في هذا القرار تعاقب المحاولة بالعقوبات الجارية على الجرم نفسه. تطبق احكام هذا القرار مع الاحتفاظ بكل عقوبة اخرى اشد ينص عليها قانون الجزاء او قرارات المفوض السامي السابقة او كل قانون اخر نافذ.

المادة 2

مادة 2: يعد اخلالا بالسلام والنظام العام ويقع تحت طائلة العقوبات المذكورة في المادة الاولى: الاشتراك بجمع او حشد او موكب غير مأذون به. حمل شعار او علم او غيرهما من الرموز اذا كانت المجاهرة بهذا الرمز من شأنها ايجاد معارضة بين فريق من الاهلين وفريق اخر او قد تقلق النظام العام بنوع من الانواع. عرقلة السير على الطرق العمومية بقصد التأثير على عمل السلطات او الاخلال بسير المصالح العمومية. الخطب والاغاني والصراخ الداعية الى الشغب . نشر اخبار كاذبة من شأنها تهييج الرأي العام او اذاعة هذه الاخبار. الهدايا او الوعود او اعمال الشدة او الضرب او التحقير او التهديد للاشخاص او للهيئات بقصد عرقلة عمل السلطات او سير المصالح العمومية. التحريض على عصيان القوانين والانظمة او على كره السلطات او كره الاهلين او احتقارهم. انشاء او نشر او طبع او توزيع او حمل مقالات او تصاوير تدعو الى الشغب او الى ارتكاب الجرائم المذكورة في البنود المعينة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: يدعى اخلالا بالنظام العام ويقع تحت طائل العقوبات المنصوص المنصوص عليها في المادة الاولى كل اخلال يحصل باحدى الطرق المعينة اعلاه على حرية الاهلين بممارسة حقوقهم الوطنية والسياسية او على حرية التعليم وحرية العمل والتجارة والصناعة.

المادة 4

مادة 4: من تدخل تدخلا فرعيا في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار يعاقب بنفس العقوبات المعينة لفاعلي هذه الجرائم. يعد المحرضون على هذه الجرائم ومدبرو التظاهرات المخالفة للقانون متدخلين تدخلا فرعيا في ارتكابها وان لم يحضروا التجمعات او ابتعدوا عنها بعد حصول الاضطراب . وفضلا عن ذلك يكونون مسؤولين جزائيا عن كل اعمال الجنايات او الجنح التي يرتكبها اي شخص كان في اثناء تنفيذ الجرائم التي كانوا قد حرضوا عليها او دبروها.

المادة 5

مادة 5: كل من ارتكب جرما ضد السلام والنظام العام في لبنان نص عليه هذا القرار او حرض على ارتكابه او تدخل فيه تدخلا فرعيا حتى ولو كان مقيما في اراضي اجنبية تجوز ملاحقته ومحاكمته وفاقا لاحكام هذا القرار اذا عاد بعد ذلك الى لبنان وكان لبناني الجنسية وكان الجرم المنسوب اليه يقع ايضا تحت طائل القانون في البلاد التي كان مقيما فيها حين ارتكاب الجرم.

المادة 6

مادة 6: في حال تكرار الجرم تكون العقوبة من ستة اشهر الى ثلاث سنين ومن خمس وعشرين الى مائتي ليرة سورية غرامة او احدى هاتين العقوبتين فقط. جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار تعد متساوية من حيث تكرار الجرم. يعد بحال الجرم المتكرر ضد السلام او النظام العام من حيث تنفيذ هذه المادة: كل شخص يكون قد صدر بحقه حكم قطعي بداعي مخالفة اولى لهذا القرار ثم يثبت عليه بانه ارتكب مخالفة جديدة ضد النظام العام في خلال مدة خمس سنين تلي انتهاء العقوبة او مرور الزمن عليها كل شخص يكون قد صدر بحقه حكم قطعي بالسجن اكثر من ستة اشهر بداعي اية جنحة او جناية كانت ثم يثبت في خلال مدة الخمس سنين نفسها انه ارتكب مخالفة ضد هذا القرار

المادة 7

مادة 7: عند تكرار الجرم يجوز ان يقضي الحكم الذي يصدر بحق شخص ما بداعي احد الاعمال المنصوص عليها في هذا القرار بمنع المحكوم عليه من الظهور في الاماكن او المناطق الادارية التي تعينها له الحكومة قبل اخلاء سبيله وذلك لمدة لا يجوز ان تتجاوز خمس سنين ابتداء من انتهاء العقوبة

المادة 8

مادة 8: يجوز في جميع الاحوال تطبيق المادة 47 من قانون الجزاء بشأن الظروف المخففة

المادة 9

مادة 9: ان الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار تحال اعتياديا الى المحاكم العادية غير انه عندما يوكل الى السلطة العسكرية امر المحافظة على النظام او اعادته تكون الصلاحية للمحاكم المختلطة حكما الا اذا كانت عائدة الى المحاكم العسكرية نفسها وفاقا لنصوص اخرى. وفضلا عن ذلك ففى حال حصول تهديد خطير او مستمر يتعلق باحترام النظام العام يجوز ان تعطى صلاحية الى المحاكم المختلطة بموجب امر من المفوض السامي او ممثليه اصحاب الصفة عندما يكون للمحاكم المختلطة صلاحية للنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار فانها تنظر ايضا في جميع الجنايات او الجنح ذات العلاقة بهذه الجرائم وكذلك تنظر في جميع الدعاوي- المدنية التي تقام بمناسبة هذه الجرائم

المادة 10

مادة 10: كل متهم اوقف في حال الجرم المشهود لعمل منصوص عليه في هذا القانون يؤتى به حالا الى المدعي العام لدى محكمة البداية فيستجوبه هذا وعند الاقتضاء يحيله فورا الى جلسة المحكمة وفي هذه الحال يجوز للمدعي العام ان يصدر مذكرة توقيف غير موقت بحق المتهم وفي حال عدم وجود جلسة للمحكمة يستصدر بحقه ورقة دعوة لجلسة الغد وتدعى المحكمة للاجتماع خصيصا لذلك عند الحاجة على الرئيس ان ينبه المتهم انه يحق له مهلة لتحضير دفاعه. واذا استعمل المتهم هذا الحق تمنحه المحكمة مهلة ثلاثة ايام على الاقل وخمسة ايام على الاكثر. ويذكر في الحكم تنبيه الرئيس وجواب المتهم يجوز استدعاء الشهود شفاهيا بواسطة اي ضابط من ضابطة العدلية او اي رجل القوة العمومية. وعلى الشهود ان يحضروا والا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في المادة 75 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وتحكم المحكمة بهذه العقوبات في نفس الجلسة التي استدعى اليها الشاهد لا يعدل شيء في مدات الاستئناف والتمييز المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية

المادة 11

مادة 11: ان هذا القرار الذي لا يلغي اي قرار سابق والذي يدع على الاخص جميع القرارات المنوه عنها في فذلكة هذا القرار نافذة ينشر في النشرة الرسمية للاعمال الادارية في المفوضية العليا ويصير نافذا ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من قرار المفوض السامي عدد 96- S تاريخ 14 نيسان سنة 1925

بيروت في 12 آب سنة 1932 المندوب العام للمفوض السامي الامضاء: ج. هلو