النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 12/08/1932 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: ان الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار تحال اعتياديا الى المحاكم العادية غير انه عندما يوكل الى السلطة العسكرية امر المحافظة على النظام او اعادته تكون الصلاحية للمحاكم المختلطة حكما الا اذا كانت عائدة الى المحاكم العسكرية نفسها وفاقا لنصوص اخرى. وفضلا عن ذلك ففى حال حصول تهديد خطير او مستمر يتعلق باحترام النظام العام يجوز ان تعطى صلاحية الى المحاكم المختلطة بموجب امر من المفوض السامي او ممثليه اصحاب الصفة عندما يكون للمحاكم المختلطة صلاحية للنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار فانها تنظر ايضا في جميع الجنايات او الجنح ذات العلاقة بهذه الجرائم وكذلك تنظر في جميع الدعاوي- المدنية التي تقام بمناسبة هذه الجرائم

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 12/08/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179097/article/9/