جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 27 04/08/1932

يضيف فقرة ثانية الى المادة 229 من قانون الجزاء فيما يتعلق بالتهديد الشفوي او- الخطي

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
27
التاريخ
04/08/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2699, 22/08/1932, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 04/08/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى المادة 229 من قانون الجزاء فقرة ثانية هذا نصها: كل من هدد خطا او مشافهة بفضح امور تحط من كرامة احد او بنسبة هذه الامور اليه وانتزاع او حاول ان ينتزع بهذه الواسطة مالا او مقومات او اسنادا من التي ذكرت في الفقرة السابقة او التوقيع على هذه الاسناد- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين وبالجزاء النقدي من خمس ليرات الى مائتي وخمسين ليرة لبنانية سورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 4 اب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم L.R./ 117- لبنان في 16 اب سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو