All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 27 04/08/1932

يضيف فقرة ثانية الى المادة 229 من قانون الجزاء فيما يتعلق بالتهديد الشفوي او- الخطي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
27
Date
04/08/1932
Official Gazette
Issue 2699, 22/08/1932, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 04/08/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى المادة 229 من قانون الجزاء فقرة ثانية هذا نصها: كل من هدد خطا او مشافهة بفضح امور تحط من كرامة احد او بنسبة هذه الامور اليه وانتزاع او حاول ان ينتزع بهذه الواسطة مالا او مقومات او اسنادا من التي ذكرت في الفقرة السابقة او التوقيع على هذه الاسناد- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين وبالجزاء النقدي من خمس ليرات الى مائتي وخمسين ليرة لبنانية سورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 4 اب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم L.R./ 117- لبنان في 16 اب سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو