المادة 1
مادة 1: اضيفت الى المادة 229 من قانون الجزاء فقرة ثانية هذا نصها: كل من هدد خطا او مشافهة بفضح امور تحط من كرامة احد او بنسبة هذه الامور اليه وانتزاع او حاول ان ينتزع بهذه الواسطة مالا او مقومات او اسنادا من التي ذكرت في الفقرة السابقة او التوقيع على هذه الاسناد- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين وبالجزاء النقدي من خمس ليرات الى مائتي وخمسين ليرة لبنانية سورية.