المادة 3
مادة 3: بمقتضى تدبير وقتي يجب ان يدفع الرسم العائد الى الستة الاشهر الاولى من سنة 1932 الجارية قبل انتهاء مهلة شهر تبتدىء من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة فاذا انقضت هذه المهلة ولم يجر الدفع تفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.