جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 25 01/08/1932

يختص بالرسم الخاص المفروض على سيارات النقل

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
25
التاريخ
01/08/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2699, 22/08/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 01/08/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسم الخاص المفروض بمقتضى قانون 22 كانون الاول سنة 1931 على سيارات النقل يستوفى قسطين كل منهما عن ستة اشهر فالقسط الاول يستحق في اول كانون الثاني والقسط الثاني يستحق في اول تموز من كل سنة ايا كان تاريخ شروع السيارة في السير. ويجب ايفاء الرسم قبل 31 كانون الثاني عن الستة الاشهر الاولى وقبل 31 تموز عن الستة الاشهر الثانية من السنة. اما السيارات التي يشرع في تسييرها بعد 31 كانون الثاني و31 تموز فيجب دفع الرسم عنها قبل تسييرها. واذا لم يدفع الرسم في المهل المشار اليها يجري بعناية مأموري المالية والاشغال العامة والشرطة والدرك. ويستهدف المخالف لغرامة تساوي ثلاثة اضعاف مبلغه.

المادة 2

مادة 2: تحصل الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي كما تحصل الاموال الاميرية.

المادة 3

مادة 3: بمقتضى تدبير وقتي يجب ان يدفع الرسم العائد الى الستة الاشهر الاولى من سنة 1932 الجارية قبل انتهاء مهلة شهر تبتدىء من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة فاذا انقضت هذه المهلة ولم يجر الدفع تفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 1 اب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بمقتضى القرار عدد 122- لبنان الصادر في 11 اب سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو