جميع التشريعات

مرسوم رقم 15885 25/03/1964

تحديد الصلاحيات المالية لمجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني

النوع
مرسوم
الرقم
15885
التاريخ
25/03/1964
الجريدة الرسمية
العدد 27, 02/04/1964, ص. 1096-1097
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15885 تاريخ 25/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني بتعديل ملحقي اتفاقية "المخطط التنفيذي" رقم (2) و (3) المتعلقين بمساهمة الحكومة اللبنانية المالية بمشروع المركز شرط ان لا يؤدي هذا التعديل الى اية زيادة في مجموع النفقات السنوية المترتبة على الحكومة اللبنانية بمقتضى الاتفاقية المشار اليها.

المادة 2

مادة 2: يجري هذا التعديل عند الاقتضاء, وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية, بقرار من مجلس ادارة المركز, يبلغ الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والمالية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش