المواد
مادة 1: يفوض مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني بتعديل ملحقي اتفاقية "المخطط التنفيذي" رقم (2) و (3) المتعلقين بمساهمة الحكومة اللبنانية المالية بمشروع المركز شرط ان لا يؤدي هذا التعديل الى اية زيادة في مجموع النفقات السنوية المترتبة على الحكومة اللبنانية بمقتضى الاتفاقية المشار اليها.
مادة 2: يجري هذا التعديل عند الاقتضاء, وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية, بقرار من مجلس ادارة المركز, يبلغ الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والمالية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 اذار سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: جورج نقاش