جميع التشريعات

مرسوم رقم 5179 23/03/1973

تحديد تعويضات المدرسين في المدرسة الفنية في المديرية العامة للطيران المدني

النوع
مرسوم
الرقم
5179
التاريخ
23/03/1973
الجريدة الرسمية
العدد 27, 02/04/1973, ص. 314-315
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8123 تاريخ 16/03/1996 (Art. 3)
مرسوم رقم 4824 تاريخ 01/02/1982 (Art. 3)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 8941 تاريخ 25/09/1974 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5179 تاريخ 23/03/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 20344 تاريخ 5/9/1958 ويستعاض عنه بالاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: يصنف الاخصائيون في وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطيران المدني- المعينون للتدريس في المدرسة الفنية التابعة للمديرية العامة للطيران المدني, اربع فئات وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يحدد التعويض عن كل ساعة تدريس فعلية كما يلي: 1- للمدرسين من الفئة الاولى 20 عشرون ليرة لبنانية 2- للمدرسين من الفئة الثانية 16 ست عشرة ليرة لبنانية 3- للمدرسين من الفئة الثالثة 12 اثنا عشرة ليرة لبنانية 4- للمدرسين من الفئة الرابعة 8 ثماني ليرات لبنانية

المادة 4

مادة 4: يحدد المدير العام للطيران المدني بقرار منه انتقال المدرسين من فئة الى فئة.

المادة 5

مادة 5: تدفع هذه التعويضات كل ثلاثة اشهر بموجب جدول ينظمه رئيس دائرة التدريب الفني ويصدقه المدير العام للطيران المدني.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده