المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 20344 تاريخ 5/9/1958 ويستعاض عنه بالاحكام التالية:
مرسوم Decree No. 5179 23/03/1973
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 20344 تاريخ 5/9/1958 ويستعاض عنه بالاحكام التالية:
مادة 2: يصنف الاخصائيون في وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطيران المدني- المعينون للتدريس في المدرسة الفنية التابعة للمديرية العامة للطيران المدني, اربع فئات وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: يحدد التعويض عن كل ساعة تدريس فعلية كما يلي: 1- للمدرسين من الفئة الاولى 20 عشرون ليرة لبنانية 2- للمدرسين من الفئة الثانية 16 ست عشرة ليرة لبنانية 3- للمدرسين من الفئة الثالثة 12 اثنا عشرة ليرة لبنانية 4- للمدرسين من الفئة الرابعة 8 ثماني ليرات لبنانية
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 4824 تاريخ 01/02/1982, article 1, 18/02/1982
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5179 تاريخ 23/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- للمدرسين من الفئة الاولى - 32 ل.ل. (اثنتان وثلاثون ليرة) 2- للمدرسين من الفئة الثانية - 24 ل.ل. (اربع وعشرون ليرة) 3- للمدرسين من الفئة الثالثة - 18 ل.ل. (ثمان عشرة ليرة) 4- للمدرسين من الفئة الرابعة - 12 ل.ل. (اثنتا عشرة ليرة) (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8123 تاريخ 16/03/1996, article 1, 21/03/1996
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5179 تاريخ 23/03/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: "يحدد التعويض عن كل ساعة تدريس فعلية كما يلي: 1- للمدرسين من الفئة الاولى 10200ل.ل. (عشرة الاف ومائتين ليرة لبنانية). 2- للمدرسين من الفئة الثانية 8200 ل.ل. (ثمانية الاف ومائتين ليرة لبنانية). 3- للمدرسين من الفئة الثالثة 6500 ل.ل. (ستة الاف وخمسماية ليرة لبنانية). 4- للمدرسين من الفئة الرابعة 5200 ل.ل. (خمسة الاف ومائتين ليرة لبنانية)".
مادة 4: يحدد المدير العام للطيران المدني بقرار منه انتقال المدرسين من فئة الى فئة.
مادة 5: تدفع هذه التعويضات كل ثلاثة اشهر بموجب جدول ينظمه رئيس دائرة التدريب الفني ويصدقه المدير العام للطيران المدني.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده