المادة 26
مادة 26: يشترط في عضو الهيئة الادارية للاتحاد: 1- ان يكون لبنانيا قد اتم الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون له نشاط معروف في الحقل الذي يعمل فيه الاتحاد. 3- ان لا تكون له منفعة مادية مباشرة او غير مباشرة في اي مرفق تجاري له علاقة بنشاط الاتحاد وفقا لقانون الاتحاد اللبناني والدولي. 4- ان لا يكون رئيسا او امين سر في اية هيئة ادارية لاتحاد اخر.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 4) بموجب مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977, المادة 9, 04/08/1977
مادة 9: اولا - عدل نص الفقرة 4 من المادة 26 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 على الوجه التالي: 4 - ان لا يكون عضوا في اية هيئة ادارية لاتحاد اخر. ثانيا - اضيفت الى نص المادة 26 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 الفقرتان 5 و 6 التالي نصهما: 5 - ان لا يكون صحافيا او محررا او منتميا الى احدى اسر وسائل الاعلام الرسمية او الخاصة يتقاضى منها اجرا لقاء تأمين نصوص او نتائج او ريبورتاجات تابعة لنشاطات الشباب . 6 - ان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين من عمره.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, المادة 12, 14/10/1982
مادة 12: عدل نص المادة 26 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة التاسعة من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 على الوجه التالي: اولا- الفقرات 1-2-3- (بدون تعديل). ثانيا- الغاء نص الفقرة 4 والاستعاضة عنه بالنص التالي: 4- ان لا يكون عضوا في اكثر من هيئتين اداريتين لاتحادين مختلفين. ثالثا- الغاء الفقرتين 5 و6