النص الكامل

مرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973 نافذ

المادة 27

المادة 27

مادة 27: يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة واتحاداتها واللجنة الاولمبية اللبنانية ان تبلغ وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للشباب والرياضة- نتائج انتخابات هيئاتها الادارية وكل تعديل يطرأ على قوانينها الاساسية وانظمتها الداخلية وتبلغ الوزارة اصحاب العلاقة قرارها بالموافقة على التعديل او الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها, ويعتبر التعديل مقبولا اذا انقضى شهران على تاريخ تقديمه دون جواب . - لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للشباب والرياضة- ان تتثبت من انطباق نشاط الجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية على القوانين والانظمة العامة والخاصة.

المادة 27 من مرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179123/article/27/