جميع التشريعات

قرار رقم 255 29/03/1967

تعديل طريقة استيفاء رسوم امتحانات الشهادات الرسمية

النوع
قرار
الرقم
255
التاريخ
29/03/1967
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/04/1967, ص. 496-497
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 155 تاريخ 04/03/1975 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 255 تاريخ 29/03/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 95 تاريخ 14 شباط 1967 .

المادة 2

مادة 2: تحدد رسوم امتحانات الشهادات الرسمية المبينة ادناه على الوجه التالي: شهادة الدروس الابتدائية 5 خمس ليرات شهادة الدروس الابتدائية العالية 2/1 7 سبع ليرات ونصف عن كل دورة. شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الاول 10 عشر ليرات عن كل دورة شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الثاني 2/1 12 اثنتا عشرة ليرة ونصف عن كل دورة.

المادة 3

مادة 3: تستوفي دائرة الامتحانات ودوائر التربية في المحافظات هذه الرسوم وتودعها "مصرف لبنان" باسم وزارة المال.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اذار سنة 1967 الامضاء: سليمان الزين