جميع التشريعات

قرار رقم 155 04/03/1975

تحديد رسوم امتحانات الشهادات الرسمية

النوع
قرار
الرقم
155
التاريخ
04/03/1975
الجريدة الرسمية
العدد 19, 06/03/1975, ص. 203-204
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 763 تاريخ 31/12/1977 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 155 تاريخ 04/03/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 255 تاريخ 29 اذار 1967

المادة 2

مادة 2: تستوفى رسوم امتحانات الشهادات الرسمية مرة واحدة كل سنة وتدفع خلال قبول طلبات ترشيح الدورة الاولى وتحدد على الوجه التالي: شهادة الدروس الابتدائية العالية 10 عشر ليرات . - الشهادة المتوسطة 10 عشر ليرات . - شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - 15 خمس عشرة ليرة. - شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - 20 عشرون ليرة.

المادة 3

مادة 3: تستوفي دائرة الامتحانات ودوائر التربية في المحافظات هذه الرسوم وتودعها مصرف لبنان "باسم وزارة المال".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار سنة 1975 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة محمد ماجد حماده