المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 255 تاريخ 29 اذار 1967
قرار رقم 155 04/03/1975
مادة 1: الغي القرار رقم 255 تاريخ 29 اذار 1967
مادة 2: تستوفى رسوم امتحانات الشهادات الرسمية مرة واحدة كل سنة وتدفع خلال قبول طلبات ترشيح الدورة الاولى وتحدد على الوجه التالي: شهادة الدروس الابتدائية العالية 10 عشر ليرات . - الشهادة المتوسطة 10 عشر ليرات . - شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - 15 خمس عشرة ليرة. - شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - 20 عشرون ليرة.
مادة 3: تستوفي دائرة الامتحانات ودوائر التربية في المحافظات هذه الرسوم وتودعها مصرف لبنان "باسم وزارة المال".
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اذار سنة 1975 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة محمد ماجد حماده