جميع التشريعات

قرار رقم 95 07/03/1972

تعليق مفعول القرار رقم 24-1 تاريخ 20-1-1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال- لأصحاب محلات البقالة والسمانة والألبان والأجبان والسجاير في بعض شوارع بيروت

النوع
قرار
الرقم
95
التاريخ
07/03/1972
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/04/1972, ص. 326
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 547 تاريخ 08/09/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 95 تاريخ 07/03/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 24/1 تاريخ 20/1/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والبقالة والالبان والاجبان والسكاير في شوارع بيروت التالية: الصناعة 1 و2 و3- العرموني- كمب الابيض - القبيات - الجعيتاوي- العسيلي- اسكندر الكبير- مستشفى الروم- الحكمةجنينية اليسوعية- ميشال- بسترس - اندراوس - العكاوي- المطران دبس - صلاح لبكي- مأوى العجزة للروم ومتفرعاتهم ومنطقة الرميل, وذلك حتى 31 كانون الاول سنة 1972 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة, وعلى اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار, تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة أحكام المادة 35 من قانون العمل والمتعلق بوجوب تعليق بيان بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه لاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 7 آذار سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان