All legislation

قرار Decision No. 95 07/03/1972

تعليق مفعول القرار رقم 24-1 تاريخ 20-1-1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال- لأصحاب محلات البقالة والسمانة والألبان والأجبان والسجاير في بعض شوارع بيروت

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
07/03/1972
Official Gazette
Issue 27, 03/04/1972, p. 326
Status
In force
Amended by
قرار رقم 547 تاريخ 08/09/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 07/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 24/1 تاريخ 20/1/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والبقالة والالبان والاجبان والسكاير في شوارع بيروت التالية: الصناعة 1 و2 و3- العرموني- كمب الابيض - القبيات - الجعيتاوي- العسيلي- اسكندر الكبير- مستشفى الروم- الحكمةجنينية اليسوعية- ميشال- بسترس - اندراوس - العكاوي- المطران دبس - صلاح لبكي- مأوى العجزة للروم ومتفرعاتهم ومنطقة الرميل, وذلك حتى 31 كانون الاول سنة 1972 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة, وعلى اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار, تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة أحكام المادة 35 من قانون العمل والمتعلق بوجوب تعليق بيان بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه لاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 7 آذار سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان