جميع التشريعات

قرار رقم 52 23/03/1972

تحديد تعرفة عتالة المواد الكيماوية السائلة الواردة الى مرفأ بيروت ضمن براميل ضخمة

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
23/03/1972
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/04/1972, ص. 328
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 23/03/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفي شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت رسم العتالة على المواد الكيمائية السائلة الواردة للمرفأ والمصدرة منه ضمن براميل ضخمة لا يقل وزن البرميل الواحد منها عن خمسة أطنان التعرفة التالية: عن كل مئة كيلو غرام او كسر المئة: 100 ق. ل. (قرش لبناني).

المادة 2

مادة 2: تطبق بشأن هذه التعرفة الحسومات المنصوص عنها لبضائع الفئة ب من الطرود التي تزن اكثر من 100 كيلو غراما.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 23 اذار سنة 1972 المدير العام للاستثمار خطار شبلي