المادة 1
مادة 1: تستوفي شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت رسم العتالة على المواد الكيمائية السائلة الواردة للمرفأ والمصدرة منه ضمن براميل ضخمة لا يقل وزن البرميل الواحد منها عن خمسة أطنان التعرفة التالية: عن كل مئة كيلو غرام او كسر المئة: 100 ق. ل. (قرش لبناني).