ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1974
بناء على قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949
بناء على القرار رقم 1481/1 تاريخ 31 آب 1964
بناء على الملحق رقم 6 لاتفاقية الطيران المدني الدولي
(استثمار الطائرات ) وخاصة الفقرة 4, 2, 8 منه
بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى ن القرار رقم 1481/1 تاريخ 31/7/1964 وتقرأ كالآتي: عدد عدد مقاعد الطائرات المضيفات والمضيفين
10 - 30 1 31 - 60 2 61 - 90 3 91 - 120 4 121 - 150 5 151 - 180 6 181 - 210 7 211 - 250 8 251 - 290 9 291 - 330 10 331 - 370 11 371 - 410 12 411 - 450 13 مع اضافة مضيف او مضيفة لكل اربعين مقعدا من الطابق الاضافي والباقي بدون تعديل.
مادة 2: يكلف المدير العام للطيران المدني بتنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الشياح في 19 آذار سنة 1975
وزير الاشغال العامة والنقل
-
الامضاء: جورج سعادة