All legislation

قرار Decision No. 28 19/03/1975

تعديل عدد المضيفين والمضيفات على متن الطائرات

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
19/03/1975
Official Gazette
Issue 27, 03/04/1975, p. 323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 19/03/1975
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل

بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1974

بناء على قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949

بناء على القرار رقم 1481/1 تاريخ 31 آب 1964

بناء على الملحق رقم 6 لاتفاقية الطيران المدني الدولي

(استثمار الطائرات ) وخاصة الفقرة 4, 2, 8 منه

بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى ن القرار رقم 1481/1 تاريخ 31/7/1964 وتقرأ كالآتي: عدد عدد مقاعد الطائرات المضيفات والمضيفين

10 - 30 1 31 - 60 2 61 - 90 3 91 - 120 4 121 - 150 5 151 - 180 6 181 - 210 7 211 - 250 8 251 - 290 9 291 - 330 10 331 - 370 11 371 - 410 12 411 - 450 13 مع اضافة مضيف او مضيفة لكل اربعين مقعدا من الطابق الاضافي والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يكلف المدير العام للطيران المدني بتنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الشياح في 19 آذار سنة 1975 وزير الاشغال العامة والنقل - الامضاء: جورج سعادة