المادة 3
مادة 3: يستبدل نص المادة السابعة من القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار بالنص التالي: "مادة 7: 1) تعدل احكام الملحق بهذا القرار بقرار من المدير العام للطيران المدني. 2) يحدد المدير العام للطيران المدني بتوجيهات سلامة مواد وبرامج الامتحانات الخطية والوقت المقرر لكل منها كما يحدد مضمون الفحص في الطيران المشار اليها في الملحق بهذا القرار".