جميع التشريعات

قرار رقم 24 19/03/1975

تعديل القرار عدد 850-1 تاريخ 10-6-1957 العائد لمنح اجازة ميكانيكي ملاح

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
19/03/1975
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/04/1975, ص. 314-315
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 19/03/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاشغال العامة والنقل

بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1974

بناء على قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949

بناء على الملحق رقم "1" لاتفاقية الطيران المدني الدولي

"Personnel Licensing"

بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الملحق بالقرار عدد 850/1 تاريخ 10/6/1957 ويستعاض عنه بالملحق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تستبدل عبارة "في المادة السابعة" الواردة في المادة السادسة من القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار بعبارة "في الملحق بهذا القرار".

المادة 3

مادة 3: يستبدل نص المادة السابعة من القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار بالنص التالي: "مادة 7: 1) تعدل احكام الملحق بهذا القرار بقرار من المدير العام للطيران المدني. 2) يحدد المدير العام للطيران المدني بتوجيهات سلامة مواد وبرامج الامتحانات الخطية والوقت المقرر لكل منها كما يحدد مضمون الفحص في الطيران المشار اليها في الملحق بهذا القرار".

المادة 4

مادة 4: يستبدل نص الفقرة 2 والفقرة 3 من المادة الثامنة من القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار بما يلي: "المادة الثامنة: 2) اذا رسب الطالب في مادة او اكثر من مواد الامتحانات الخطية فلا يمكنه اعادة الامتحان لتلك المادة او المواد سوى ثلاث مرات على الاكثر خلال المدة المحددة في الفقرة (3) ادناه شرط ان لا تقل المدة بين الامتحانين الاول والثاني عن شهر واحد وبين الامتحانين الثاني والثالث عن ثلاثة اشهر وبين الثالث والرابع عن ستة اشهر. 3) على طالب اجازة ميكانيكي ملاح ان يجتاز جميع الامتحانات المفروضة للحصول على الاجازة بما في ذلك الفحص في الطيران خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تقدمه لاول مادة من مواد الامتحانات الخطية والا اعتبرت الامتحانات التي نجح فيها والطلب الذي تقدم به بحكم الملغى".

المادة 5

مادة 5: يستبدل نص الفقرة 3 من المادة الحادية عشرة من القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار بالنص التالي: لا تضاف كفاءة طراز الطائرة "Type raiting" على الاجازة اللبنانية ما لم يتقدم حاملها للامتحان الخطي في كفاءة الطراز المفروض حسب الانظمة المرعية الاجراء للطيار والطيار المساعد وللفحص العملي في الطيران المحدد عملا بأحكام المادة السابعة اعلاه.

المادة 6

مادة 6: يكلف المدير العام للطيران المدني تنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده