المادة 1
مادة 1: تطلق حرية تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والحيوانية المحلية لكافة البلدان باستثناء: 1- الحبوب التي تستعمل في صنع الخبز ومشتقاتها 2- الارز 3- الاقمشة القطنية الخام 4- الغزول القطنية
قرار رقم 2907 25/06/1946
مادة 1: تطلق حرية تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والحيوانية المحلية لكافة البلدان باستثناء: 1- الحبوب التي تستعمل في صنع الخبز ومشتقاتها 2- الارز 3- الاقمشة القطنية الخام 4- الغزول القطنية
مادة 2: كل المنتجات الواردة في المادة الاولى يتم تصديرها باجازة تصدير او تصريح عادي يعطيه وزير الاقتصاد الوطني بعد التثبت من فتح اعتماد غير قابل للاسترداد لدى احد البنوك المقبولة في بيروت مقابل ثمن المواد المصدرة وكل محاولة يقوم بها المصدر للتصرف بالقطع تستوجب الملاحقة من قبل مكتب القطع.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر