جميع التشريعات

قرار رقم 2907 25/06/1946

اطلاق حرية تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والحيوانية

النوع
قرار
الرقم
2907
التاريخ
25/06/1946
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/07/1946, ص. 738
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2907 تاريخ 25/06/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطلق حرية تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والحيوانية المحلية لكافة البلدان باستثناء: 1- الحبوب التي تستعمل في صنع الخبز ومشتقاتها 2- الارز 3- الاقمشة القطنية الخام 4- الغزول القطنية

المادة 2

مادة 2: كل المنتجات الواردة في المادة الاولى يتم تصديرها باجازة تصدير او تصريح عادي يعطيه وزير الاقتصاد الوطني بعد التثبت من فتح اعتماد غير قابل للاسترداد لدى احد البنوك المقبولة في بيروت مقابل ثمن المواد المصدرة وكل محاولة يقوم بها المصدر للتصرف بالقطع تستوجب الملاحقة من قبل مكتب القطع.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر