All legislation

قرار Decision No. 2907 25/06/1946

اطلاق حرية تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والحيوانية

Type
قرار · Decision
Number
2907
Date
25/06/1946
Official Gazette
Issue 27, 03/07/1946, p. 738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2907 تاريخ 25/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطلق حرية تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والحيوانية المحلية لكافة البلدان باستثناء: 1- الحبوب التي تستعمل في صنع الخبز ومشتقاتها 2- الارز 3- الاقمشة القطنية الخام 4- الغزول القطنية

المادة 2

مادة 2: كل المنتجات الواردة في المادة الاولى يتم تصديرها باجازة تصدير او تصريح عادي يعطيه وزير الاقتصاد الوطني بعد التثبت من فتح اعتماد غير قابل للاسترداد لدى احد البنوك المقبولة في بيروت مقابل ثمن المواد المصدرة وكل محاولة يقوم بها المصدر للتصرف بالقطع تستوجب الملاحقة من قبل مكتب القطع.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر