النص الكامل

مرسوم رقم 3193 تاريخ 30/06/1980 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى المرسوم رقم 224 تاريخ 21/6/1977 المتضمن تحديد شروط تفرغ رئيس مجلس ادارة كل من مصلحة كهرباء لبنان ومصلحة مياه بيروت.

المادة 1 من مرسوم رقم 3193 تاريخ 30/06/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179167/article/1/