جميع التشريعات

مرسوم رقم 3193 30/06/1980

الغاء المرسوم رقم 224 تاريخ 21-6-1977 المتضمن تحديد شروط تفرغ رئيس مجلس ادارة كل من مصلحة كهرباء لبنان ومصلحة مياه بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
3193
التاريخ
30/06/1980
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/07/1980, ص. 730
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 224 تاريخ 21/06/1977 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3193 تاريخ 30/06/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يلغى المرسوم رقم 224 تاريخ 21/6/1977 المتضمن تحديد شروط تفرغ رئيس مجلس ادارة كل من مصلحة كهرباء لبنان ومصلحة مياه بيروت.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الصباح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص