جميع التشريعات

قرار رقم 108 29/03/1966

بالسماح باستيراد الحليب المجفف المستعاض عن مواد الدهنية المسحوبة بمواد- دهنية نباتية

النوع
قرار
الرقم
108
التاريخ
29/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/04/1966, ص. 579
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 108 تاريخ 29/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الحليب المجفف المسحوبة منه مواده الدهنية والمستعاض عنها بمواد دهنية نباتية, وذلك ضمن الشروط التالية: - الا تقل نسبة هذه المواد عن 25% - ان تتأكد الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة من صلاحية هذا الحليب للاستهلاك وان عملية التحويل المشار اليها في الفقرة الاولى هي لاسباب صحية وغذائية. - الا يزيد وزن التعبئة الصافي عن الخمسة كيلوغرامات . - ان تذكر نسبة المواد الدهنية ونوعيتها بصورة واضحة على اوعية التعبئة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/3/1966 وزير الزراعة جوزف نجار