All legislation

قرار Decision No. 108 29/03/1966

بالسماح باستيراد الحليب المجفف المستعاض عن مواد الدهنية المسحوبة بمواد- دهنية نباتية

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
29/03/1966
Official Gazette
Issue 27, 04/04/1966, p. 579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 29/03/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الحليب المجفف المسحوبة منه مواده الدهنية والمستعاض عنها بمواد دهنية نباتية, وذلك ضمن الشروط التالية: - الا تقل نسبة هذه المواد عن 25% - ان تتأكد الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة من صلاحية هذا الحليب للاستهلاك وان عملية التحويل المشار اليها في الفقرة الاولى هي لاسباب صحية وغذائية. - الا يزيد وزن التعبئة الصافي عن الخمسة كيلوغرامات . - ان تذكر نسبة المواد الدهنية ونوعيتها بصورة واضحة على اوعية التعبئة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/3/1966 وزير الزراعة جوزف نجار