المادة 2
تتألف وزارة السياحة من:
- المديرية العامة للشؤون السياحية.
- المديرية العامة للاثار.
ويمكن ان تطبق على موظفي وزارة السياحة انظمة السلك الخاص المنصوص عليها في القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 7 اب سنة 1961 والمرسوم رقم 8254 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1961, ويجوز بصورة استثنائية تعيين موظفي المجلس الوطني لانماء السياحة في ملاك المتعاقدين الخاص بوزارة السياحة في الدرجة التي تقررها هذه الوزارة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
يحدد ملاك وزارة السياحة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بمهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت (الفقرة الثالثة) بموجب قانون رقم 57 تاريخ 05/09/1966, المادة 1, 22/09/1966
مادة 1: يمدد مفعول احكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 21/66 الصادر بتاريخ 29/3/1966 المتعلق بانشاء وزارة السياحة لمدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.