The whole text

قانون رقم 21 تاريخ 29/03/1966 In force

المادة 2

المادة 2

تتألف وزارة السياحة من:

- المديرية العامة للشؤون السياحية.

- المديرية العامة للاثار.

ويمكن ان تطبق على موظفي وزارة السياحة انظمة السلك الخاص المنصوص عليها في القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 7 اب سنة 1961 والمرسوم رقم 8254 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1961, ويجوز بصورة استثنائية تعيين موظفي المجلس الوطني لانماء السياحة في ملاك المتعاقدين الخاص بوزارة السياحة في الدرجة التي تقررها هذه الوزارة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

يحدد ملاك وزارة السياحة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بمهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 2 من قانون رقم 21 تاريخ 29/03/1966 https://lebaneselegislation.com/law/179178/article/2/