النص الكامل

مرسوم رقم 12609 تاريخ 28/06/1956 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 6012 تاريخ 17 آب سنة 1954 وابدلت بالنص الاتي: تعتبر مركز اصطياف كل بلدة او قرية تتوفر فيها الشروط الواردة في الملحق رقم /1/. ويمكن اعتبار كل وسط انشيء حديثا واعد ليكون بلدة نموذجية مركزا للاصطياف اذا كان ارتفاعها عن سطح البحر يزيد عن الثلاثماية مترا.

المادة 1 من مرسوم رقم 12609 تاريخ 28/06/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179205/article/1/