جميع التشريعات

مرسوم رقم 12609 28/06/1956

تعديل المادة 1 من المرسوم 6012 تاريخ 17-8-1954 المتعلق بتصنيف مراكز الاصطياف

النوع
مرسوم
الرقم
12609
التاريخ
28/06/1956
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/1956, ص. 567
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12609 تاريخ 28/06/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 6012 تاريخ 17 آب سنة 1954 وابدلت بالنص الاتي: تعتبر مركز اصطياف كل بلدة او قرية تتوفر فيها الشروط الواردة في الملحق رقم /1/. ويمكن اعتبار كل وسط انشيء حديثا واعد ليكون بلدة نموذجية مركزا للاصطياف اذا كان ارتفاعها عن سطح البحر يزيد عن الثلاثماية مترا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم