المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 10412 / 1962 )
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول ايلول سنة 1962 , كما تحدد تفاصيل تطبيقه بتعليمات من وزير المالية بناء على اقتراح مؤسسة الاصدار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10412 تاريخ 24/08/1962, المادة 2, 29/08/1962
مادة 2: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 9860 تاريخ 25 حزيران سنة 1962 على الشكل التالي: المادة 6 (معدلة)- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول ايلول سنة 1962, كما تحدد تفاصيل تطبيقية بتعليمات من وزير المالية بناء على اقتراح مؤسسة الاصدار.