المادة 1
لا يعتبر اي مصرف مقبولا الا اذا كان مشتركا في "مصلحة المخاطر المركزية" التي تعمل لدى مؤسسة الاصدار.
مرسوم رقم 9860 25/06/1962
لا يعتبر اي مصرف مقبولا الا اذا كان مشتركا في "مصلحة المخاطر المركزية" التي تعمل لدى مؤسسة الاصدار.
يتم الانتماء الى المصلحة بناء على طلبات تقدمها المصارف الى مؤسسة الاصدار مباشرة. اما المصارف المقبولة سابقا فيجب عليها لاجل استمرار صفتها هذه ان تقدم طلبات انتمائها الى المصلحة في خلال شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم.
(عدلت بموجب مرسوم 10412 / 1962 )
على المصارف المشتركة في المصلحة ان تقدم اليها كل شهر
بيانا بالزبائن الذين يستفيدون من اعتماد او اكثر يبلغ
مجموعها 20 الف ليرة فما فوق, وقد اعطيت بأحد الاشكال
التالية:
- حسم
- تسليفات بكفالات عينية
- تسليفات بكفالات شخصية
- سندات تجارية
- تسليفات مكشوفة
- تسليفات على اعتمادات مستندية
- كتب كفالة
- تكفل وكفالات
تقدم البيانات في خلال خمسة عشر يوما التي تلي نهاية الشهر الذي تعود له.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10412 تاريخ 24/08/1962, المادة 1, 29/08/1962
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 9860 تاريخ 25 حزيران سنة 1962 على الشكل التالي: المادة الثالثة- (معدلة)- على المصارف المشتركة في المصلحة ان تقدم اليها كل شهر بيانا بالزبائن الذين يستفيدون من اعتماد او اكثر يبلغ مجموعها 20 الف ليرة فما فوق, وقد اعطيت بأحد الاشكال التالية: - حسم - سندات تجارية - تسليفات بكفالات شخصية - تسليفات بكفالات عينية - تسليفات مكشوفة - تسليفات على اعتمادات مستندية - كتب كفالة - تكفل وكفالات تقدم البيانات في خلال خمسة عشر يوما التي تلي نهاية الشهر الذي تعود له.
تتسم البيانات التي تقدمها المصارف الى المصلحة بطابع السرية المطلقة, ولا تستعمل الا لاعلام المصارف التي تطلب ذلك عن مجمل الاعتمادات الممنوحة لكل زبون.
توزع نفقات المصلحة بين المصارف المشتركة فيها بناء على جدول تنظمه هذه المصلحة وفقا لاصول تقترن بموافقة وزير المالية.
(عدلت بموجب مرسوم 10412 / 1962 )
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول ايلول سنة 1962 , كما تحدد تفاصيل تطبيقه بتعليمات من وزير المالية بناء على اقتراح مؤسسة الاصدار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10412 تاريخ 24/08/1962, المادة 2, 29/08/1962
مادة 2: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 9860 تاريخ 25 حزيران سنة 1962 على الشكل التالي: المادة 6 (معدلة)- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول ايلول سنة 1962, كما تحدد تفاصيل تطبيقية بتعليمات من وزير المالية بناء على اقتراح مؤسسة الاصدار.
الذوق في 25 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي