المادة 2
مادة 2: تترتب للمراقبين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار جميع الحقوق والواجبات التي تستحق لهم بموجب القوانين المرعية على اساس القيام بواجب الوظيفة بقطع النظر عن التقيد بساعات الدوام الرسمي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1076 تاريخ 30/09/1963, المادة 1, 07/10/1963
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 278/1 تاريخ 27/6/1962 فتصبح كما يلي: "تطبق على المراقبين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار احكام المادة 20 (الفقرة 3) والمادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 لجهة ما يترتب لهم من حقوق وواجبات اذا تعرضوا للاضرار, المنصوص عنها في المادتين المذكورتين, بسبب الوظيفة".